نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 133
19 - في غير المأكول جاهلاً[1].
20 - وإن أطلق عليها اسم اللّبس[2].
22 - في الذهب جاهلاً[3].
25 - تجوز الصلاة فيه[4].
- أيضاً على الأقوى[5].
- وكذا الخنثى المشكل[6].
- وكذا لا بأس بالكف به[7].
26 - والتدثر به[8].
[1] أي بالموضوع، فالأقوى صحة صلاته، وفي الناسي الأحوط عدم الصحّة. P
[2] لا يترك الإحتياط في الإجتناب فيه، لكن صدق اللّبس ممنوع فيه. P
[3] بالموضوع دون الحكم، خصوصاً إذا كان عن تقصير. P
[4] مشكل، فالأحوط نزعه حال الصلاة، إلّاأن يكون مضطراً أو في ضيق الوقت. P