responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
30 - لا بأس بعصابة الجروح‌[1]. 31 - يجوز لبس الحرير[2]. 32 - في الحرير جهلاً[3]. 38 - فالأقوى جواز الصلاة فيه‌[4]. 39 - قدم النجس على الجميع‌[5]. - ثم الذهب والحرير[6]. 40 - وتصح صلاته فيه‌[7]. 42 - وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال‌[8].

[1] ما لم يصدق الصلاة فيه، فانّ العصابة مما لا تتمّ فيها الصلاة، وإلّا فمشكل. P

[2] بحيث يضطر إليه ولا تندفع الضرورة إلّابه، بل الأحوط نزعه حال الصلاة إلّاعند ضرورة يختص بها. P

[3] بالموضوع، والأقوى الحكم بوجوب الإعادة. P

[4] بل الأقوى هو اتيان الصلاة عارياً، وهكذا في الفرع الذي يليه. P

[5] وفي تقديمه على غير المأكول محل إشكال. P

[6] وفي تقدّمهما على الميتة محل اشكال. P

[7] فيه إشكال، فالأحوط عدم الصحة. P

[8] إذا كان بذلك خروجاً عن زيّه، قاصداً التشبّه، لا أن يكون لغرض عقلائي.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست