[1] ما لم يصدق الصلاة فيه، فانّ العصابة مما لا تتمّ فيها الصلاة، وإلّا فمشكل. P
[2] بحيث يضطر إليه ولا تندفع الضرورة إلّابه، بل الأحوط نزعه حال الصلاة إلّاعند ضرورة يختص بها. P
[3] بالموضوع، والأقوى الحكم بوجوب الإعادة. P
[4] بل الأقوى هو اتيان الصلاة عارياً، وهكذا في الفرع الذي يليه. P
[5] وفي تقديمه على غير المأكول محل إشكال. P
[6] وفي تقدّمهما على الميتة محل اشكال. P
[7] فيه إشكال، فالأحوط عدم الصحة. P
[8] إذا كان بذلك خروجاً عن زيّه، قاصداً التشبّه، لا أن يكون لغرض عقلائي.P