فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
[1] وإن كان الأحوط اتيان القضاء في ثوب آخر معلوم الحال إن وجده، أو ف في ثوب آخر من الثوبين من طرفي العلم الإجمالي. P
[2] بل الأقوى مع صدق اللبس. P
[3] في غير المغصوب اذا كان الملاك صدق الصلاة فيه، وأما في المغصوب مع فرض المصنف غير مبطل، لعدم صدق التصرّف فيه، عند عدم الحركة. P
[4] تقدّم القول بلزوم مراعاة الإحتياط فيه. P