responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136

فصل: في مكان المصلّي‌

{aأحدها:a} أو جاهلاً أو ناسياً[1]. 2 - فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض‌[2]. 3 - بطلت صلاته فيه‌[3]. 5 - ويوجب البطلان‌[4]. 6 - بما إذا توقّف الإنتفاع‌[5]. 7 - إلّاإذا أمكن ردّ الخيط[6].

[1] إذا كان جهله في الموضوع أو الحكم قصوراً لا تقصيراً. P

[2] أو واقعاً على الفضاء المغصوب وإن لم يكن معتمداً على الأرض، أو اعتمد على الأرض المباحة، بطلت الصلاة لصدق التصرّف فيه. P

[3] الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض هذه المسألة، لعدم صدق التصرّف فيه، برغم صدق الإنتفاع به، لكنه ليس بممنوع. P

[4] على الأحوط. P

[5] وهو ممنوع، بل يختص البطلان بما إذا كانت الصلاة واقعة في اللوح، بحيث يصدق التصرّف فيه عرفاً. P

[6] ويعدّ تصرّفاً فيه أيضاً، ومع انتفاء أحدهما لا تبطل.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست