نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137
10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم[1].
11 - وكذا إذا غصب آلات[2].
13 - مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً[3].
14 - قبل أداء ما عليه من الحقوق[4].
15 - إلّاإذا علم رضا الديّان[5].
16 - من حصول القطع بالرضا[6].
17 - وإن كان الأحوط التجنّب[7].
[2] فانّ أمره كذلك إلى الحاكم، وأما الصلاة في الدار المذكورة إذا كانت أرضها مباحة، ولم يكن الفرش مغصوباً كانت صحيحة، كما مرّ شبيه ذلك. P
[3] نعم الأفضل الرجوع إلى الحاكم خصوصاً في غير الزكاة، ولكنه يصحّ أدائه بنفسه أو من يؤدي إليه وينتقل به، لتضمنه لمال الفقراء والسادات أو الإمام، ولابدّ من أدائه وتبديله بمال آخر كان تحت تصرفه على الفرض. P