responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم‌[1]. 11 - وكذا إذا غصب آلات‌[2]. 13 - مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً[3]. 14 - قبل أداء ما عليه من الحقوق‌[4]. 15 - إلّاإذا علم رضا الديّان‌[5]. 16 - من حصول القطع بالرضا[6]. 17 - وإن كان الأحوط التجنّب‌[7].

[1] إذا كان عن قصور، و إلّاكانت باطلة. P

[2] فانّ أمره كذلك إلى الحاكم، وأما الصلاة في الدار المذكورة إذا كانت أرضها مباحة، ولم يكن الفرش مغصوباً كانت صحيحة، كما مرّ شبيه ذلك. P

[3] نعم الأفضل الرجوع إلى الحاكم خصوصاً في غير الزكاة، ولكنه يصحّ أدائه بنفسه أو من يؤدي إليه وينتقل به، لتضمنه لمال الفقراء والسادات أو الإمام، ولابدّ من أدائه وتبديله بمال آخر كان تحت تصرفه على الفرض. P

[4] أو ضمانها على الوجه الشرعي. P

[5] كما هو كذلك بحسب النوع، إلّاأن يحرز خلافه بدليل خاص فلا يجوز. P

[6] بل الظاهر أنّ سيرة العقلاء جارية في العمل بظواهر هذه الأفعال، ويحتجّون بها، فيجوز بلا حصول القطع أيضاً. P

[7] لا يترك مع الإمكان.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست