responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
19 - لكن يجب عليه قضائها[1]. 25 - بإمكان الإتمام لا يجوز[2]. {aالرابع:a} أن لا يكون ممّا يحرم‌[3]. {aالسادس:a} وفي الضيق لا يبعد التخييّر[4]. {aالسابع:a} أن لا يكون متقدّماً على قبر معصومٍ‌[5]. {aالعاشر:a} وإن كان الأقوى كراهته‌[6]. 26 - أو غير بالغين أو مختلفين‌[7].

[1] على الأحوط، كما أنّ الإحتياط جارٍ في تاليه. P

[2] مع رجاء الإتمام لا بأس به وتصحّ صلاته. P

[3] الأحوط ترك الصلاة فيه، والإكتفاء بها لا يخلو عن مخالفة الإحتياط، وهكذا يكون في الخامس أيضاً. P

[4] وإن كان الأولى اختيار الجلوس في حال التخيّير، وأحوط منه إتيان القضاء بفرده الآخر خارج الوقت. P

[5] على الأحوط، والإلتزام بذلك في المساوي مشكل، فصحّة صلاته في هذه الصورة لا تخلو عن قوّة. P

[6] إذا كان الفصل بينهما بمقدار شبر، وتخفّ كراهته كلّما زاد البُعد إلى أن يبلغ إلى عشرة أذرع، فترتفع الكراهة، كما أنّ الأقل من الشبر غير جائز، ولا يبعد عدم صحّة الصلاة حينئذٍ. P

[7] على الأحوط في الأخيرين. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست