responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 139

فصل: في مسجد الجبهة من مكان المصلي‌

- إذا لم تكن المعادن‌[1]. 1 - لا يجوز السجود في حال‌[2]. 4 - إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة[3]. 6 - وفي جوازها على الترياك إشكال‌[4]. 8 - يجوز على نخالة الحنطة والشعير[5]. 10 - لا بأس بالسجدة على ورق العنب‌[6]. 11 - في بعض البلدان دون بعض‌[7]. 23 - والأحوط تقديم الأول‌[8].

[1] لا خصوصية فيها، بل أن نقيّدها بمطلق المعادن التي خرجت عن اسم الأرض. P

[2] بل يجوز ذلك على جميعها على الأظهر، وإن كان الأحوط تركه. P

[3] بل القوّة ممنوعة، فالأحوط ترك السجود عليها مع عدم الإنحصار. P

[4] بل الأقوى المنع، لأنّه من المأكولات والمشروبات. P

[5] والأحوط ترك السجود عليهما. P

[6] والأحوط تركه سواءً كان رطباً أو جافاً. P

[7] وكان معتاداً بحسب النوع - أي نوع البلاد - فكونه مأكولاً في البعض يعدّ استثناءً غير مضرّ. P

[8] بل الثاني أحوط، إن لم يكن أقوى.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست