نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 142
فصل: في الأذان والإقامة
- والأقوى استحباب الأذان[1].
- ثلاث مرّات[2].
- فإنه لا يعتبر فيه[3].
فليست جزءاً منها[4].
1 - وإن كان الأحوط الترك[5].
2 - فله أن يؤذّن للأولىََ[6].
[1] بل وكذا الإقامة، لكن لا ينبغي تركها لما ورد فيها من الحث والترغيب. P
[2] والظاهر اختصاصها بصلاة العيدين، ففي غيرهما يأتي بهما رجاءاً في الجماعة وغيرها. P
[3] وهو خلاف الإحتياط، إذا الأثر الشرعي ربما لا يترتّب إلّامع قصد القربة، وإن كان الإعلام حاصلاً به، إذ لعل المقصود ليس مجرد ذلك. P
[4] وإن كان اتيانها بقصد امتثال العمومات مستحباً، بل لا ينبغي تركه، لأنه صار شعاراً للشعية، بل ربما قيل بوجوبها لذلك لا بعنوان الجزئية من الأذان. P