responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 142

فصل: في الأذان والإقامة

- والأقوى استحباب الأذان‌[1]. - ثلاث مرّات‌[2]. - فإنه لا يعتبر فيه‌[3]. فليست جزءاً منها[4]. 1 - وإن كان الأحوط الترك‌[5]. 2 - فله أن يؤذّن للأولى‌ََ[6].

[1] بل وكذا الإقامة، لكن لا ينبغي تركها لما ورد فيها من الحث والترغيب. P

[2] والظاهر اختصاصها بصلاة العيدين، ففي غيرهما يأتي بهما رجاءاً في الجماعة وغيرها. P

[3] وهو خلاف الإحتياط، إذا الأثر الشرعي ربما لا يترتّب إلّامع قصد القربة، وإن كان الإعلام حاصلاً به، إذ لعل المقصود ليس مجرد ذلك. P

[4] وإن كان اتيانها بقصد امتثال العمومات مستحباً، بل لا ينبغي تركه، لأنه صار شعاراً للشعية، بل ربما قيل بوجوبها لذلك لا بعنوان الجزئية من الأذان. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] بل الأحوط هو الإكتفاء به في الأولى.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست