responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
3 - لا العزيمة على الأقوى‌[1]. {aشرط السقوط الأول:a} كلاهما أدائية[2]. {aشرط السقوط الثاني:a} اشتراكها في الوقت‌[3]. {aشرط السقوط الثالث:a} وكذا مع البعد كثيراً[4]. {aشرط السقوط السادس:a} أن يكون في المسجد[5]. - السقوط على وجه الرخصة[6]. {aالمسقط الثالث:a} أن يأتي بالبقية ويكتفي به‌[7]. {aالمسقط الرابع:a} أذان الغير أو إقامته‌[8].

[1] لا اقوائية فيه، بل العزيمة هو الأقوى. P

[2] لزوم هذا القيد لا يخلو عن تأمّل، نعم الإحتياط يقتضى عدم اكتفاء المستأجر عن الغير المشروط عليه الإقامة، أو هي مع الأذان بذلك. P

[3] اعتباره غير معلوم، فلا يبعد صحة الإكتفاء به غير ما عرفت من المستأجر عن الغير. P

[4] بما لا يصدق الدخول على الجماعة عر فاً. P

[5] بل السقوط مطلقاً قويّ. P

[6] قد عرفت خلافه، فالإتيان في الموارد المشكوكة برجاء المطلوبيّة لا ينافي العزيمة أيضاً. P

[7] مشكل جدّاً. P

[8] بشرط أن يحكيها كما ورد في الشرع، من دون أن يغيّر الحيّعلات بالحولقة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست