responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 155
60 - فالأحوط الإعادة أو القضاء[1].

فصل: في الركعات الأخيرة

4 - فيها أيضاً أحوط[2]. 6 - وإن كان الأحوط عدمه‌[3]. 7 - فالأقوى الإجتزاء به‌[4]. 8 - وسجود السهو بعد الصلاة[5]. 10 - لم يعتنِ وإن كان قبل‌[6]. 12 - يحتمل أن يكون الأولى واجبة[7].

فصل: في مستحبات القراءة

- وكذا في الركعتين الأخيرتين‌[8].

[1] لا يترك الاحتياط، ما لم يُستلزم العسر والحرج. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] لو وجد عنده القصد الإرتكازي لأحدهما وإلّا فلا عبادة ولا تقرّب. P

[5] على الأحوط فيها وفيما بعدها. P

[6] بل الأحوط الرجوع والقراءة بنيّة القربة المطلقة، وهكذا يكون في الإستغفار. P

[7] لا إشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى، إذ لا ينحصر الوجوب فيه، وقصد القربة في الباقي حسن تحصيلاً لجميع المحتملات. P

[8] قد عرفت أن الأحوط فيهما هو الإخفات، وهكذا في القراءة خلف ف الإمام حتّى في الجهرية.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست