فصل: في الركعات الأخيرة
فصل: في مستحبات القراءة
[1] لا يترك الاحتياط، ما لم يُستلزم العسر والحرج. P
[2] لا يترك الاحتياط. P
[3] لا يترك الاحتياط. P
[4] لو وجد عنده القصد الإرتكازي لأحدهما وإلّا فلا عبادة ولا تقرّب. P
[5] على الأحوط فيها وفيما بعدها. P
[6] بل الأحوط الرجوع والقراءة بنيّة القربة المطلقة، وهكذا يكون في الإستغفار. P
[7] لا إشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى، إذ لا ينحصر الوجوب فيه، وقصد القربة في الباقي حسن تحصيلاً لجميع المحتملات. P
[8] قد عرفت أن الأحوط فيهما هو الإخفات، وهكذا في القراءة خلف ف الإمام حتّى في الجهرية.P