responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
37 - أو مدٍّ واجب‌[1]. 42 - ما قبلها همزة[2]. 47 - الأحوط الأول‌[3]. 49 - الأحوط الإدغام‌[4]. 49 - الأحوط القراءة[5]. 54 - حتى الإدغام في يرملون كما مرّ[6]. 56 - بحذف التنوين من أحد[7]. 57 - يجوز قراءة مالك‌[8].

[1] في وجوبه تأمّل، بل الملاك أن يؤدّي الحروف على الوجه الدائر على ألسنة العرب. P

[2] في وجوبه تأملٌ، بل الملاك أداء الحروف على الوجه الدائر على ألسن العرب. P

[3] بل هو الأقوى، وهكذا يكون فيما إذا أخطأ في كلمة (المستقيم) وقصد الإعادة. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] قد عرفت أن الإحتياط فيه واجب. P

[7] والأحوط ترك هذه القراءة بعدم حذف التنوين. P

[8] والأحوط فيه وفيما بعده أن يقرأ بحسب ما يتعارف من قراءة (مالك) و (الصراط) بالصاد.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست