responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 153
12 - أعاد البسملة[1]. 13 - بل الأحوط إعادتها[2]. 18 - في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف‌[3]. 19 - فإن الظاهر جواز العدول‌[4]. 26 - وإن سمعه مَنَ بجانبه قريباً[5]. 31 - يحرّك لسانه ويشير بيده‌[6]. 32 - فالأحوط الإيتمام‌[7].

[1] والظاهر عدم لزوم الإعادة، بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لإتمام ما شرع دون البسملة، ويقصد وقوعها لما كان مقصوداً حين الإتيان بالبسملة، وتحقّق القران بين السورتين، والفصل بين البسملة والسورة غير ضائر في هذه الصورة. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] في غير سورتي التوحيد والجحد، والأحوط فيهما عدم العدول. P

[4] وفي جواز العدول في الصورتين تأمّل، بل الظاهر وجوب الإتمام وسقوط النذر، وإن كان موافقة الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة مع السورة المنذورة. P

[5] الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات، وسماع القريب في الجهر. P

[6] بل باصبعه كما في الرواية. P

[7] بل لا يخلو عن قوّة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست