نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153
12 - أعاد البسملة[1].
13 - بل الأحوط إعادتها[2].
18 - في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف[3].
19 - فإن الظاهر جواز العدول[4].
26 - وإن سمعه مَنَ بجانبه قريباً[5].
31 - يحرّك لسانه ويشير بيده[6].
32 - فالأحوط الإيتمام[7].
[1] والظاهر عدم لزوم الإعادة، بل الأحوط الإتيان بكل من السورتين رجاء لإتمام ما شرع دون البسملة، ويقصد وقوعها لما كان مقصوداً حين الإتيان بالبسملة، وتحقّق القران بين السورتين، والفصل بين البسملة والسورة غير ضائر في هذه الصورة. P