responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
60 - الأعلم فالأعلم‌[1]. 60 - بقول المشهور[2]. 60 - مخالفاً لفتواه‌[3]. 61 - والأحوط مراعاة الإحتياط[4]. 62 - بالعمل بما فيها[5]. 63 - يتخيّر المقلّد بين العمل بها[6]. 64 - وللرجوع إلى مجتهد[7]. 65 - حتّى في أحكام العمل الواحد[8].

[1] على الأحوط وجوباً إن أحرز، وإلّا فلا. P

[2] لا خصوصيّة فيه، إلّاأن يحصل له الوثوق والإطمينان، وهكذا يجري الإشكال في العمل بالظنّ، بل الأولى والأظهر العمل بأحوط الأقوال إن أمكن، وإلّا يؤخذ بما فيه الإطمينان بالصحّة، وإلّا فيتخيّر. P

[3] وللواقع، وإلّا كانت الإعادة والقضاء موافقاً للإحتياط الندبي. P

[4] لا يترك في اختيار أحوط القولين من الأوّل والثاني. P

[5] قد مرّ مختارنا في المسألة وما يتفرّع عليها. P

[6] فيما إذا لم يمنعه الأعلم الذي يقلّده وإلّا فلا. P

[7] قد عرفت آنفاً مورد جوازه. P

[8] قد عرفت الإشكال في بعض صوره.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست