[1] لا يترك ذلك فيما إذا كانت الشبهة حكميّة لا موضوعيّة، وأحرزنا أعلميّة شخصٍ بعينه. P
[2] وفي إطلاقه إشكال، ولو سلّم كان فيما علم خطائه في الإجتهاد، بأن كان قضاءه مخالفاً لموازين القضاء، وإن كان هذا لا يخلو من إشكال. P
[3] إن لم يحصل الوثوق في أحدهما وإلّا يقدمّ، وهكذا الحكم في الفرع الذي يليه. P
[4] في إطلاقه إشكال، لأنه قد يكون الناقل أوثق من سماع الشخص. P
[5] في إطلاقه إشكال، نعم يصحّ إذا كانت بخطّه مع الأمن من الغلط. P
[6] لا يخلو عن إشكال، لأن العمل بالإحتياط جائز مطلقاً حتى مع امكان السؤال، فضلاً عن المورد.P