responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
51 - فإنه لا تبطل توليته وقيموميّته‌[1]. 53 - فلا يحكم بعد ذلك بطهارته‌[2]. 53 - فلا يجوز بيعه‌[3]. 54 - لا تقليد نفسه‌[4]. 54 - وكذلك الوصي‌[5]. 55 - بالنسبة إلى البايع‌[6].

[1] بل الأحوط أن يختار من ينصبه الحيّ، وإن كان احتمال كفاية الإستيذان من الحيّ قويّاً. P

[2] بل يحكم بطهارته والحليّة والحرمة، وإن كان ما ذكره المصنّف هو الأحوط. P

[3] بل لا يبعد جواز بيعه وأكله، وإن كان الأحوط ما ذكره المصنف، فلا يترك. P

[4] فهو مشكلٌ فيما لو اعتقد بطلانه، كما أنهّ لابّد من الإحتياط بالتقليدين إذا اعتقد كل واحد بطلان عمل الآخر، وأمّا لو لم يكن الإختلاف بينهما بهذه الدرجة فإن قيّد في الوكالة فيتّبع على طبقه، وإلّا فينصرف الإطلاق إلى ما هو مطابق لاعتقاد الوكيل اجتهاداً أو تقليداً. P

[5] لكن رعاية الإحتياط بالتقليدين فيه وفي الأجير، يكون أقوى من الوكيل حتّى فيما لم يكن الإختلاف بالبطلان. P

[6] بل لا يبعد الحكم بالصحّة في حقّه، لأنّ التلازم واقعي لا ظاهري، فالتفكيك في الثاني ممكن، إلّاأنه مشكلٌ من جهة وقوع المرافعة وعدم إمكان ترتيب الأثر على المعاملة، لعدم حفظ التقابل في التصرّفات، لكنه أمرٌ أجنبيٌ عن صحّة البيع.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست