responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 14
44 - بالشياع المفيد للعلم‌[1]. 45 - على الصحة في أعماله السابقة[2]. 46 - يشكل جواز الإعتماد عليه‌[3]. 47 - فالأحوط تبعيض التقليد[4]. 49 - لا يعلم حكمها[5]. 49 - ما فعله مطابقاً للواقع‌[6]. 50 - أن يحتاط في أعماله‌[7].

[1] أو الإطمينان، بل يكفي حسن الظاهر الملازم للظنّ نوعاً، بل ولو لم يلازم كما مرّ. P

[2] إذا لم يكن عالماً بعدم التفاته بذلك، كما مرّ. P

[3] لا مجال للإشكال، لأنه معدودٌ من الفروع دون الاُصول، كأصل التقليد.P

[4] هذا الإحتياط لا يُترك، لو كان الأعلميّة محرزاً فيهما، وإلّا كان استحبابياً، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه. P

[5] ولا عرف لزوم الإحتياط فيها، وإلّا فهو المتعيّن، ولو بني وكان مطابقاً للواقع كان صحيحاً، وإن لم يقصد حال البناء السؤال بعد الصلاة. P

[6] أو لفتوى من يجوز تقليده أو يجب، كما مرّت الإشارة إليه في فروع سابقة. P

[7] بأحوط الأقوال لو لم يحتمل الأعلمية في شخص، وإلّا كان الأولى تقديمه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست