44 - بالشياع المفيد للعلم[1].
45 - على الصحة في أعماله السابقة[2].
46 - يشكل جواز الإعتماد عليه[3].
47 - فالأحوط تبعيض التقليد[4].
49 - لا يعلم حكمها[5].
49 - ما فعله مطابقاً للواقع[6].
50 - أن يحتاط في أعماله[7].
[1] أو الإطمينان، بل يكفي حسن الظاهر الملازم للظنّ نوعاً، بل ولو لم يلازم كما مرّ. P
[2] إذا لم يكن عالماً بعدم التفاته بذلك، كما مرّ. P
[3] لا مجال للإشكال، لأنه معدودٌ من الفروع دون الاُصول، كأصل التقليد.P
[4] هذا الإحتياط لا يُترك، لو كان الأعلميّة محرزاً فيهما، وإلّا كان استحبابياً، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه. P
[5] ولا عرف لزوم الإحتياط فيها، وإلّا فهو المتعيّن، ولو بني وكان مطابقاً للواقع كان صحيحاً، وإن لم يقصد حال البناء السؤال بعد الصلاة. P
[6] أو لفتوى من يجوز تقليده أو يجب، كما مرّت الإشارة إليه في فروع سابقة. P
[7] بأحوط الأقوال لو لم يحتمل الأعلمية في شخص، وإلّا كان الأولى تقديمه.P