responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 13
35 - متساويين في الفضيلة[1]. 37 - عمل الجاهل غير المقلّد[2]. 37 - العدول إلى الأعلم‌[3]. 38 - فهو الأحوط[4]. 41 - بنى على الصحّة[5]. 42 - وجب عليه الفحص‌[6]. 43 - والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام‌[7].

[1] أو كان أعلم، أو طابق عمله الواقع ولو كان على وجه التقييد، إذ لا أثر فيه في باب التقليد، أو كان عمله مطابقاً لمن يجب تقليده ولو لم يقصده أو قصد خلافه بزعمه، كما مرّت الاشارة إلى بعض صوره. P

[2] قد مرّ تفصيله على مسلكنا في تلك المسألة، فراجع. P

[3] على الأحوط الأولى، إلّاإذا كان محرزاً، وهكذا يكون في الفرع الذي يليه. P

[4] لأنه غير واجب، وقد جاز فيه التخيير أيضاً. P

[5] إذا لم يكن الشك في الصحّة مسبّباً عن عدم التفاته بالحكم، وإلّا يشكل ذلك، فيرجع إلى ما مرّ منّا سابقاً من التفصيل في صحّة عمله وبطلانه. P

[6] هذا إذا كان شاكّاً من أوّل الأمر أو كان شكّه سارياً على الأحوط، وأمّا إذا كان الشك مسبوقاً بالعلم بالجامعيّة فلا يجب عليه الفحص للإستصحاب. P

[7] هذا بإطلاقه ممنوع، بل يحرم عليه إن كان المال كلّياً، وكان تعيّنه بيده ف دون الحاكم الشرعي، وإلّا إن كان شخصياً حرم عليه الأخذ دون المال المأخوذ، لأنّه حقّه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست