25 - كان كمن لم يقلّد أصلاً[1].
27 - ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً[2].
28 - صحّ عمله[3].
29 - يجب في المستحبّات والمكروهات[4].
32 - إلى الأعلم بعد ذلك[5].
33 - ويجوز التبعيض[6].
34 - فالأحوط العدول[7].
[1] إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي، كما أشرنا إليهما سابقاً. P
[2] بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالاً وأتى به رجاءاً فطابق الواقع، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة. P
[3] وإن لم يطمئنّ بعدم الإبتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده. P
[4] بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به. P