responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 12
25 - كان كمن لم يقلّد أصلاً[1]. 27 - ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً[2]. 28 - صحّ عمله‌[3]. 29 - يجب في المستحبّات والمكروهات‌[4]. 32 - إلى الأعلم بعد ذلك‌[5]. 33 - ويجوز التبعيض‌[6]. 34 - فالأحوط العدول‌[7].

[1] إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي، كما أشرنا إليهما سابقاً. P

[2] بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالاً وأتى به رجاءاً فطابق الواقع، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة. P

[3] وإن لم يطمئنّ بعدم الإبتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده. P

[4] بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به. P

[5] على الأحوط الأولى، إلّاأن يكون محرزاً فيجب. P

[6] إلّافي العمل الواحد في بعض صوره، كما إذا كان فتوى كل مع الآخر ممّا لا يمكن اجتماعهما فيه من حيث الصحّة والبطلان. P

[7] بل الظاهر لزوم الرجوع إلى أحوط القولين بين مقلَّده وبين الأعلم، إذا ف بلغ الآخر الأعلمية بعد تقليده غيره.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست