22 - يشترط في المجتهد أمور[1].
22 - والحريّة على قول[2].
22 - فلا يجوز تقليد المتجزّي[3].
22 - وأن يكون أعلم[4].
22 - وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا[5].
23 - الكاشف عنها علماً أو ظنّاً[6].
23 - وبالشياع المفيد للعلم[7].
[1] أكثرها ثابتة بالإجماع، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها - كالحريّة - مشكل من جهة فقد الدليل، إذ لا إجماع فيه. P
[3] الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه، حتّى مع وجود المجتهد المطلق. P
[4] قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم. P
[5] لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلاً، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها. نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع، واللََّه العالم. P
[6] لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة، فاحتمال التعبّد فيه بعيد، ولو فرض انفكاكه، فانّه يمكن الإكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ. P