responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 11
22 - يشترط في المجتهد أمور[1]. 22 - والحريّة على قول‌[2]. 22 - فلا يجوز تقليد المتجزّي‌[3]. 22 - وأن يكون أعلم‌[4]. 22 - وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا[5]. 23 - الكاشف عنها علماً أو ظنّاً[6]. 23 - وبالشياع المفيد للعلم‌[7].

[1] أكثرها ثابتة بالإجماع، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها - كالحريّة - مشكل من جهة فقد الدليل، إذ لا إجماع فيه. P

[2] قد عرفت الإشكال في شرطيّتها. P

[3] الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه، حتّى مع وجود المجتهد المطلق. P

[4] قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم. P

[5] لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلاً، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها. نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع، واللََّه العالم. P

[6] لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة، فاحتمال التعبّد فيه بعيد، ولو فرض انفكاكه، فانّه يمكن الإكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ. P

[7] بل يكفي الوثوق والإطمينان.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست