responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 10
18 - الأحوط عدم تقليد المفضول‌[1]. 18 - توافق فتواه فتوى الأفضل‌[2]. 19 - كما أنّه يجبُ على غير المجتهد التقليد[3]. 20 - يعرف بشهادة عدلين‌[4]. 20 - بالشياع المفيد للعلم‌[5]. 21 - تعيّن تقليده‌[6].

[1] هذا الإحتياط استحبابي، إذا لم يحرز الأفضل. P

[2] الأقوى جواز ذلك، سواء كان فتواه موافقاً لفتوى الأفضل أم لا، إلّاأن يكون أفضليته محرزاً فيكتفي في العمل بما وافق فتواه دون غيره. P

[3] إذا لم يكن محتاطاً أو عجز عنه، وإلّا جاز له العمل بالإحتياط. P

[4] بل لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد من أهل الخبرة، لحصول الوثوق والإطمينان به غالباً، وهو كافٍ. وكذلك الحال في الأعلميّة. P

[5] بل يكفي لو أفاد الوثوق والإطمينان، وهكذا في الأعلميّة. P

[6] هذا لمن يجب عليه تقليد الأعلم، كمن أحرز الأعلميّة، وأمّا في غيره - كالمقام - لا يكون المظنون متعيّناً، فضلاً عن الإشكال في أصل اعتبار حجيّة الظنّ المطلق، بل عليه العمل بالإحتياط كذلك في محتمل الأعلميّة أيضاً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست