[2] الأقوى جواز ذلك، سواء كان فتواه موافقاً لفتوى الأفضل أم لا، إلّاأن يكون أفضليته محرزاً فيكتفي في العمل بما وافق فتواه دون غيره. P
[3] إذا لم يكن محتاطاً أو عجز عنه، وإلّا جاز له العمل بالإحتياط. P
[4] بل لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد من أهل الخبرة، لحصول الوثوق والإطمينان به غالباً، وهو كافٍ. وكذلك الحال في الأعلميّة. P
[5] بل يكفي لو أفاد الوثوق والإطمينان، وهكذا في الأعلميّة. P
[6] هذا لمن يجب عليه تقليد الأعلم، كمن أحرز الأعلميّة، وأمّا في غيره - كالمقام - لا يكون المظنون متعيّناً، فضلاً عن الإشكال في أصل اعتبار حجيّة الظنّ المطلق، بل عليه العمل بالإحتياط كذلك في محتمل الأعلميّة أيضاً.P