responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
12 - ويجب الفحص عنه‌[1]. 13 - فيختار الأورع‌[2]. 14 - الأخذ من غير الأعلم‌[3]. 15 - إلى الحيّ الأعلم‌[4]. 16 - عمل الجاهل الملتفت باطل‌[5]. 16 - وإن كان مطابقاً للواقع‌[6]. 16 - قلّده بعد ذلك كان صحيحاً[7].

[1] لا دليل على وجوب الفحص، بعد ما ثبت عدم تمامية أصل الوجوب في السابق إلّافي صورة واحدة. P

[2] على الأحوط الأولى‌ََ. P

[3] نعم مع ملاحظة الأفضل فالأفضل راجحاً لا واجباً. P

[4] على الأحوط الأولى، لما قد عرفت من عدم اعتبار الأعلميّة إلّافي بعض الموارد النادرة. P

[5] قيد الإلتفات غير لازم بل حتى عند الإلتفات وعبادية العمل المأتي به يمكن فرض صحته، لإمكان تمشّي قصد القربة منه، ولو رجاءً. P

[6] بل الأقوى صحّة العمل، سواء كان عبادياً أم غيره إذا طابق الواقع. P

[7] بل الملاك مطابقته مع فتوى المجتهد حين العمل، لا من يرجع إليه بعد ف ذلك، وإن كان الأحوط رعاية مطابقتهما إن أمكن، إلّاإذا اختلفت فتاويهما واستحال الجمع بينهما، فحينئذٍ عليه أن يكتفي بما عرفت.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست