12 - ويجب الفحص عنه[1].
13 - فيختار الأورع[2].
14 - الأخذ من غير الأعلم[3].
15 - إلى الحيّ الأعلم[4].
16 - عمل الجاهل الملتفت باطل[5].
16 - وإن كان مطابقاً للواقع[6].
16 - قلّده بعد ذلك كان صحيحاً[7].
[1] لا دليل على وجوب الفحص، بعد ما ثبت عدم تمامية أصل الوجوب في السابق إلّافي صورة واحدة. P
[3] نعم مع ملاحظة الأفضل فالأفضل راجحاً لا واجباً. P
[4] على الأحوط الأولى، لما قد عرفت من عدم اعتبار الأعلميّة إلّافي بعض الموارد النادرة. P
[5] قيد الإلتفات غير لازم بل حتى عند الإلتفات وعبادية العمل المأتي به يمكن فرض صحته، لإمكان تمشّي قصد القربة منه، ولو رجاءً. P
[6] بل الأقوى صحّة العمل، سواء كان عبادياً أم غيره إذا طابق الواقع. P
[7] بل الملاك مطابقته مع فتوى المجتهد حين العمل، لا من يرجع إليه بعد ف ذلك، وإن كان الأحوط رعاية مطابقتهما إن أمكن، إلّاإذا اختلفت فتاويهما واستحال الجمع بينهما، فحينئذٍ عليه أن يكتفي بما عرفت.P