responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 8
7 - عمل العامي بلا تقليد ولا إحتياط باطل‌[1]. 8 - فإذا أخذ رسالته‌[2]. 9 - الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت‌[3]. 11 - إلّاإذا كان الثاني أعلم‌[4]. 12 - يجب تقليد الأعلم مع الإمكان، على الأحوط[5].

[1] إذا لم يكن عمله مطابقاً لفتوى مجتهد وجب عليه تقليده، أو لم يكن عمله مطابقاً للحكم الواقعي، لكن الثاني لا يمكنه الوقوف عليه حتى يطمئن بحصول فراغ الذّمة. P

[2] من الواضح عدم دخالة أخذ الرسالة في التقليد، لأنه يتحقّق بنفس الإلتزام والتعهّد. وإن قصد الإحتياط، فيكون الإلتزام مع العمل مصداقاً له دون أخذ الرسالة، ولعلّ الماتن لم يقصد به إلّاكونه مقدّمة ومظهراً لتقليده وهو الإلتزام. P

[3] فيما عمل به من المسائل، مع فرض كون الميّت أعلم من الحيّ، لأنّه القدر المتيقّن من بناء العقلاء والسيرة في الفرض المذكور. P

[4] بناءً على وجوب تقليد الأعلم، كما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى. P

[5] يُشكل قبول اطلاق وجوبه، بل لا يترك الإحتياط فيما لو أحرز المقلّد أعلميّة شخصٍ وعلم اختلاف فتاواه مع غيره ولم يكن قد عمل بفتاوى‌ََ من كان أعلم ثم صار مفضولاً، ففي غير هذه الصورة يكون تقليد الأعلم راجحاً لا واجباً، لفقد الدليل التام الخالي عن النقاش والدال على الوجوب مطلقاً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست