responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7

في التقليد

رقم المسألة: 1 - يجب على كلّ مكلّف‌[1]. 1 - في عباداته ومعلاملاته‌[2]. 3 - وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار[3]. 5 - لأنّ المسألة خلافية[4].

[1] ليس الوجوب هنا وجوباً نفسياً شرعياً أو غيرياً، بل هو بمعنى المعذريّة عند المخالفة للواقع في العمل، بأيّ طريق من الثلاثة قد عمل وخالف الواقع، أي كان الحكم خلاف ما أتى به المكلّف، فلا إشكال في معذوريّته. P

[2] بل في سلوكه المتعارفة ومطلق أعماله، كما يأتي. P

[3] والصور في المسألة تكون أزيد منها، إذ قد يكون الإحتياط في ترك الأمرين معاً، كما قد يكون الإحتياط بإتيان أمرٍ وترك الآخر، وغير ذلك من الصور. ولعلّ الماتن لم يقصد بقوله الحصر. P

[4] وهذا التعليل غير تام، لأنّ جواز العمل على مقتضى الإحتياط يعدّ أمراً عقلائياً وحَسَناً، نعم في بعض الموارد، حيث قد يتّفق عدم حصول المؤمّن به، فلا بدّ في إثبات جواز العمل به الأخذ بأحد الطريقين.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست