responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
7 - إن صار مضافاً قبل الإستهلاك‌[1]. 8 - ثم يتوضّأ على الأحوط[2]. 9 - لو لم يكن كذلك لم ينجّس‌[3]. 13 - ولو لم يحصل الإمتزاج على الأقوى‌[4]. 17 - لم يحكم بنجاسته‌[5].

فصل: في الماء الجاري‌

- ومثله كل نابع وإن كان واقفاً[6].

[1] يمتنع قبول هذا الفرض مع الفرض الذي يليه، فلا أثر لبيان حكمهما، إذ لا يمكن تحقّقهما خارجاً. P

[2] بل على الأقوى، لصدق الوجدان في السعة دون الضيق، فيتيمم في الثاني دون الأول. P

[3] بل لابدّ من التفصيل بين كون لونه كذلك بطبيعته الأصلية فلا ينجس، وبين كونه بالعارض فينجّس. P

[4] وإن كان الأحوط الندبي هو اعتبار الإمتزاج، خصوصاً في الكرّ. P

[5] إن لم يكن العرف حاكماً باستناده إلى الدم، وإلّا كان هو مقدماً على الأصل. P

[6] إن صدق عليه النبوع عرفاً، وإلّا يلحق بالراكد.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست