فصل: في الماء الجاري
[1] يمتنع قبول هذا الفرض مع الفرض الذي يليه، فلا أثر لبيان حكمهما، إذ لا يمكن تحقّقهما خارجاً. P
[2] بل على الأقوى، لصدق الوجدان في السعة دون الضيق، فيتيمم في الثاني دون الأول. P
[3] بل لابدّ من التفصيل بين كون لونه كذلك بطبيعته الأصلية فلا ينجس، وبين كونه بالعارض فينجّس. P
[4] وإن كان الأحوط الندبي هو اعتبار الإمتزاج، خصوصاً في الكرّ. P
[5] إن لم يكن العرف حاكماً باستناده إلى الدم، وإلّا كان هو مقدماً على الأصل. P
[6] إن صدق عليه النبوع عرفاً، وإلّا يلحق بالراكد.P