responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 21
1 - نعم إذا كان جارياً من الأعلى‌[1]. 2 - ينجس بالملاقاة[2]. 4 - لا يلحقه حكم الجاري‌[3].

فصل: في الماء الراكد

- لا يدركه الطَّرف‌[4]. - وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس‌[5]. 5 - نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل‌[6].

[1] قد عرفت بأن الملاك وجود الدفع والتدافع بأيّ طريق حصل، سواء كان من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس. P

[2] إن لم يكن مسبوقاً بالمادّة، وكان هو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته. P

[3] في بعض مصاديقه إشكال، والملاك في اللحوق الصدق العرفي وتشخيصه. P

[4] بل الأحوط النجاسة إن أدركه بالمكبّرات والآلات المستحدثة. P

[5] هذا مع تساوي السطوح، وأما لو كان بعضها في الأعلى وجرى منه بالدفع والقوّة، فالاكتفاء بكريّة المجموع مطلقاً مشكل، وكذا في كريّة خصوص السافل لو كان ملاقي النجس هو العالي، بل القول بالإنفعال فيهما لا يخلو عن قوّة. نعم لو كان العالي وحده كرّاً اعتصم به السافل. P

[6] أو من الأسفل إلى الأعلى بالقوّة والدفع، فلا ينجس السافل بملاقاة عاليه ف بالنجاسة، كما مرّت الإشارة إليه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست