فصل: في ماء المطر
[1] على الأحوط. P
[2] لكن بشرط عدم انتفاء الوحدة من جهة الإختلاف في الكميّة، أو لم يوجب ذلك الشك في الصدق. P
[3] على الأحوط. P
[4] إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة، سواء كانا مسبوقين بالكريّة قطعاً أو لم يعلم الحالة السابقة فيهما. P
[5] إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة، ثم حدث الشك في حالهما فيحكم بالنجاسة بالإستصحاب. P
[6] لا يضرّ هذا بمطهّريته على الأقوى، حال نزول المطر في مجاله عرفاً.P