[3] لكن قد مرّ سابقاً بإنه إذا لم يكن السطح مساوياً، فلابدّ أن يكون ما في الخزانة كرّاً أو كانت الخزانة القليلة في الأسفل متصلة بالعالي، فيعتصم به دون عكسه، كما لا يخفى. P
[4] إذا حصل الإطمينان بقوله فلا إشكال، بل يمكن الاعتماد على الإطمينان الحاصل من قول الثقة أيضاً، وإن لم يكن عدلاً. P
[5] إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلّا ففيه إشكال، فيقدّم ذو اليد عليها. P
[6] فيما إذا كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى العلم أو إلى الإستصحاب، وبيّنة الطهارة إلى أصالة الطهارة، فحينئذٍ يقدّم الأصل الأول وكذلك بيّنته.P