responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 23
10 - نظير ما مرّ من الإشكال‌[1]. 11 - من غير حاجة إلى التعدّد[2].

فصل: في ماء الحمّام‌

- من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه‌[3]. 6 - وبالعدل الواحد[4]. 7 - قدّمت البيّنة[5]. 7 - تقدّم بيّنة النجاسة[6].

[1] وقد عرفت الإشكال في الورق، ولكن قد يميّز العرف بين الحصير والورق، فلا يترك الإحتياط في المقام. P

[2] فيه تأمّل، فلا يترك الإحتياط. P

[3] لكن قد مرّ سابقاً بإنه إذا لم يكن السطح مساوياً، فلابدّ أن يكون ما في الخزانة كرّاً أو كانت الخزانة القليلة في الأسفل متصلة بالعالي، فيعتصم به دون عكسه، كما لا يخفى. P

[4] إذا حصل الإطمينان بقوله فلا إشكال، بل يمكن الاعتماد على الإطمينان الحاصل من قول الثقة أيضاً، وإن لم يكن عدلاً. P

[5] إذا لم تكن مستندة إلى الأصل، وإلّا ففيه إشكال، فيقدّم ذو اليد عليها. P

[6] فيما إذا كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى العلم أو إلى الإستصحاب، وبيّنة الطهارة إلى أصالة الطهارة، فحينئذٍ يقدّم الأصل الأول وكذلك بيّنته.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست