[3] إلّاإذا أفاد الإطمئنان العقلائي، بل وهكذا لو لم يكن عادلاً، ولكن كان ثقة وحصل بإخباره الإطمئنان العقلائي. P
[4] والأحوط ترك سقيهم النجس والمتنجّس، نعم لا يجب منعه عنهما. P
[5] فيما إذا علم أنّه لو لم يعلمه لاستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وإلّا فلا، كما أنّه لو لم يعلمه فيما يجب فيه الإعلام لا يكون البيع باطلاً، بل يكون آثماً. P
[6] الأحوط الترك مطلقاً، غاية الأمر أنّه عند الانحصار يكون أحوط منه الجمع بينه وبين التيمّم في الغسل والوضوء.P