responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
8 - بل لا يبعد[1]. 9 - وإن كان لا يخلو عن إشكال‌[2]. 9 - أيضاً إشكالاً[3]. 10 - بل وللأطفال أيضاً[4]. 10 - ويجوز بيعه مع الإعلام‌[5].

فصل: في الماء المستعمل‌

- والأقوى جواز استعماله‌[6].

[1] محلّ إشكال، لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد، إلّاأن يفيد الإطمينان فيكون له وجه، لكنه خارج عن الفرض. P

[2] لا يترك الإحتياط فيه إذا لم يوجب الإطمينان. P

[3] إلّاإذا أفاد الإطمئنان العقلائي، بل وهكذا لو لم يكن عادلاً، ولكن كان ثقة وحصل بإخباره الإطمئنان العقلائي. P

[4] والأحوط ترك سقيهم النجس والمتنجّس، نعم لا يجب منعه عنهما. P

[5] فيما إذا علم أنّه لو لم يعلمه لاستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وإلّا فلا، كما أنّه لو لم يعلمه فيما يجب فيه الإعلام لا يكون البيع باطلاً، بل يكون آثماً. P

[6] الأحوط الترك مطلقاً، غاية الأمر أنّه عند الانحصار يكون أحوط منه الجمع بينه وبين التيمّم في الغسل والوضوء.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست