فصل: في الماء المشكوك
[1] على الأحوط. P
[2] بل هو الأقوى، لعدم الفرق في النجاسة بين المزيلة وغيرها. P
[3] في احتسابه جزءً منها محلّ إشكال، فلابدّ من الإجتناب عنه، إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما، لعدم صدق الدم عليه عرفاً. P
[4] بل لا يترك إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة. P
[5] إن كان من الغَسلة المطهرة والغُسالة الطاهرة. P
[6] وفي المثال من حيث الإطلاق إشكال، فالاولى أن يقال: يبلغ في الكثرة حدّاً يحسب العرف أنّه غير محصور. P
[7] الأحوط أن يعامل معه معاملة المحصور.P