responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
- لكن لا يجوز استعماله‌[1]. - الأحوط الإجتناب‌[2]. 2 - يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به‌[3]. 7 - وإن كان الأحوط الإجتناب‌[4]. 11 - المتخلّف في الثوب‌[5].

فصل: في الماء المشكوك‌

1 - لا يجب الإجتناب عن شي‌ء منه‌[6]. 2 - جاز استعمال كلّ منهما[7].

[1] على الأحوط. P

[2] بل هو الأقوى، لعدم الفرق في النجاسة بين المزيلة وغيرها. P

[3] في احتسابه جزءً منها محلّ إشكال، فلابدّ من الإجتناب عنه، إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما، لعدم صدق الدم عليه عرفاً. P

[4] بل لا يترك إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة. P

[5] إن كان من الغَسلة المطهرة والغُسالة الطاهرة. P

[6] وفي المثال من حيث الإطلاق إشكال، فالاولى أن يقال: يبلغ في الكثرة حدّاً يحسب العرف أنّه غير محصور. P

[7] الأحوط أن يعامل معه معاملة المحصور.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست