responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
2 - واحداً في ألف‌[1]. 3 - والأولى الجمع‌[2]. 6 - لكن الأحوط الإجتناب‌[3]. 7 - الأحوط ذلك‌[4]. 8 - فالباقي محكوم بالطهارة[5]. 10 - صحّ وضوءه أو غسله‌[6].

[1] قد مرّ الإشكال في إطلاقه. P

[2] بل لا يترك الإحتياط فيه. P

[3] ولا يترك ذلك إذا كان الطرف الذي لاقاه مورداً لاستصحاب النجاسة. P

[4] ولا يترك، لأنّ الإهراق يجعله غير واجدٍ للماء، فتزول عنه الشبهة. P

[5] هذا إذا لم يكن للمراق أثر عمليّ مورد لابتلاء المكلف، لوجود العلم الإجمالي حينئذٍ بين الموجود وبين المراق الذي له أثر يتنجّز به العلم. P

[6] إلّاانه لا يمكن إتيان الصلاة معهما لنجاسة بدنه ظاهراً في القليلين، كما هو المراد من المشتبهين نوعاً، إلّاأن تحصل له الطهارة بعد ذلك. وإن لم يكن كذلك، أو كان الوقت ضيقاً، فالمتعيّن التيمّم إن كان الماء منحصراً فيهما، وإلّا يجب عليه تحصيل الوضوء أو الغسل من ماء آخر. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست