- الأقوى عدم النجاسة[1].
- والغنم الذي شرب لبن خنزير[2].
- وكذا من حرام اللحم ليس له دمٌ سائل[3].
1 - فالأحوط الإجتناب[4].
2 - لا مانع من بيع البول[5].
3 - لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل[6].
[3] لكن الأحوط الإجتناب، إلّافيما ليس له لحم كالذباب، فيحكم بطهارة خرءه. P
[4] بل الأقوى عدمه لو لم يكن معه شيئاً، وإن علم بملاقاته مع النجاسة في الباطن. P
[5] لو كان له منفعة محلّلة عقلائيّة يعتدّ بها، لكي لا يكون أكل المال الحاصل من بيعه باطلاً. P
[6] فيما لو تردّد بين ما هو محلّل الأكل، وبين ما لا يقبل التذكية من محرّم الأكل، وأما إذا علم قبوله التذكية، فالظاهر جواز أكله بعدها وإن كانت الشبهة حكميّة. P