responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
{aالرابع:a} لكن الأحوط في اللَّبن الإجتناب‌[1]. 1 - تنفصل من الشفة[2]. 2 - طاهرة على الأقوى‌[3]. 2 - نعم إذا أخذت من يد المسلم‌[4]. 6 - ما يؤخذ من يد المسلم‌[5]. 7 - ما يؤخذ من يد الكافر[6]. 9 - السقط قبل ولوج الروح نجس‌[7]. 13 - المضغة نجسة[8].

[1] لا يترك ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يكن مأكول اللحم. P

[2] دون حدوث ألم بأن كان انفصالها سهلاً. P

[3] فيما إذا انفصلت بعد زوال الحياة منها ولو كان من الميتة وإلّا تكون نجسة، ولو كانت مبانة من الحيّ، فانّ حكم امساكها، حكمها لو لاقاها مع الرطوبة. P

[4] لا أثر لذكر هذا القيد، لأن حكم مشكوك الطاهرة والنجاسة ولو من جهة كون الشك من الحيّ أو الميّت، هو الطهارة. P

[5] أو من سوق المسلمين، وإن كان البائع يد الكافر، إلّاأن يعلم خلافه. P

[6] إذا لم يكن في سوق المسلمين، وإلّا يحكم بطهارته، سواء علم سبق يد المسلم عليه أم لا. P

[7] على الأحوط. P

[8] على الأحوط، وكذا فيما بعدها من المذكورات.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست