{aالرابع:a} لكن الأحوط في اللَّبن الإجتناب[1].
1 - تنفصل من الشفة[2].
2 - طاهرة على الأقوى[3].
2 - نعم إذا أخذت من يد المسلم[4].
6 - ما يؤخذ من يد المسلم[5].
7 - ما يؤخذ من يد الكافر[6].
9 - السقط قبل ولوج الروح نجس[7].
13 - المضغة نجسة[8].
[1] لا يترك ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يكن مأكول اللحم. P