responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 29
14 - فالأحوط الإجتناب‌[1]. 16 - فهو طاهر وإلّا نجس‌[2]. 17 - حتى لو علم أنّه من الإنسان‌[3]. 19 - لكن الأقوى جواز الإنتفاع‌[4]. {aالخامس:a} تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال‌[5]. 6 - وإن كان لا يخلو عن وجه‌[6]. ـ 7 - فالظاهر الحكم بنجاسته‌[7].

[1] إن كان بحيث لو بقى على حاله صار متعفّناً، فالأقوى الإجتناب، وإلّا كانت طاهرة، وليس الملاك مجرّد الإتصال، بل المدار على وجود علقة الروح فيها. P

[2] بل نجس وإن كان قليلاً. P

[3] فيه إشكال. P

[4] خصوصاً في المتعارف فيه، كالتسميد وإطعام كلب الماشية. P

[5] والظاهر عدم الإشكال فيه، لأنه لو بنى على نجاسة دمه المتخلّف بطل الانتفاع به، وهو مخالف لظاهر الأدلة والمقطوع به عند الأصحاب. P

[6] بل له وجه قويّ ولا إشكال فيه، لما يجري فيه ما قلناه في دم الجنين. P

[7] لو شك في خروج ما يعتاد خروجه، فالأحوط الإجتناب، أمّا لو شك بعد خروج المعتاد، بين أن يكون من الخارج أو المتخلّف، فالأقوى الطهارة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست