[1] بل الأقوى طهارته. P
[2] بل الغَسل هو الأحوط الذي لا يترك. P
[3] وهو لا ينافي مع لزوم الجمع بين حكمي الجبيرة والمباشرة بالوضوء، أو الغُسل بمقتضى العلم الإجمالي بكونه دماً أو لحماً، فيما إذا كان دفعه حرجيّاً. P
[4] بل لا يخلو الحكم بالإجتناب عنه من قوّة، وهكذا يكون في الإحتياط في المتولّد من أحدهما الطاهر، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر. P
[5] لا يبعد أن يكفي في صدقه مجرد عدم الإعتراف، فيشمل الشاك المقصّر الذي لا يقرّ بالشهادتين. P
[6] إذا كان الزنا من الكافر أو من كليهما، بخلاف ما لو كان الزنا من المسلم، فإنه يلحق بالكافر فيحكم بالنجاسة. P
[7] قد مر آنفاً تفصيل ذلك فلا نعيده.P