2 - لا إشكال في نجاسة الغُلاة[1].
{aالتاسع:a} 1 - سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء[2].
1 - والأقوى حرمته بمجرّد النشيش[3].
1 - وإن كان الأحوط الإجتناب عنهما أكلاً[4].
2 - فالأحوط حرمته[5].
3 - وإن غلت فيجوز[6].
{aالحادي عشر:a} عرق الجنب من الحرام[7].
[1] إذا كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة، أو الضروري من الإسلام. وهكذا في المجسّمة والمجْبِرة والقائلين بوحدة الوجود إذا استلزم اعتقادهم الإنكار المذكور. P
[2] وفي كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل يتوقف حلّيته حينئذٍ على التخليل لا بذهاب ثلثيه. P
[3] بل الأحوط حرمته بالنشيش لو لم يصل إلى حدّ الغليان. P
[4] لا يترك الإحتياط من حيث الحرمة في الأكل، وأما النجاسة فيكون الإحتياط فيها استحبابيّاً كما في أصل العصير العنبي. P
[5] لا بل الأقوى حرمته، وما ذكر من الوجه في غاية الضعف. P
[6] بل الأحوط عدم الجواز في هذا الفرض، إذا أحرز غليانه وإلّا فيجوز، عدا التمر فانه يجوز أكله في كلّ حال. P