responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 31
2 - لا إشكال في نجاسة الغُلاة[1]. {aالتاسع:a} 1 - سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء[2]. 1 - والأقوى حرمته بمجرّد النشيش‌[3]. 1 - وإن كان الأحوط الإجتناب عنهما أكلاً[4]. 2 - فالأحوط حرمته‌[5]. 3 - وإن غلت فيجوز[6]. {aالحادي عشر:a} عرق الجنب من الحرام‌[7].

[1] إذا كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة، أو الضروري من الإسلام. وهكذا في المجسّمة والمجْبِرة والقائلين بوحدة الوجود إذا استلزم اعتقادهم الإنكار المذكور. P

[2] وفي كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال، بل يتوقف حلّيته حينئذٍ على التخليل لا بذهاب ثلثيه. P

[3] بل الأحوط حرمته بالنشيش لو لم يصل إلى حدّ الغليان. P

[4] لا يترك الإحتياط من حيث الحرمة في الأكل، وأما النجاسة فيكون الإحتياط فيها استحبابيّاً كما في أصل العصير العنبي. P

[5] لا بل الأقوى حرمته، وما ذكر من الوجه في غاية الضعف. P

[6] بل الأحوط عدم الجواز في هذا الفرض، إذا أحرز غليانه وإلّا فيجوز، عدا التمر فانه يجوز أكله في كلّ حال. P

[7] على الأحوط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست