- بل الأقوى ذلك[1].
1 - قبل تمامه نجس[2].
1 - وينوي الغُسل حال الخروج[3].
2 - فالظاهر نجاسة عرقه[4].
3 - فالظاهر عدم نجاسة عرقه[5].
{aالثاني عشر:a} بل مطلق الحيوان الجلّال[6].
{aفصلٌ:a} وفي كفاية العدل الواحد إشكال[7].
1 - لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة[8].
[3] بل حال احاطة الماء لجميع البدن حتى يصدق الإرتماس. P
[4] الحكم بنجاسته على القول بها في الصورة الثانية مشكل، لعدم تحقق جنابة جديدة، إلّاأن يقال بانّ ما من شأنه ذلك توجب النجاسة، فلا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P