responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 33
2 - فلا يجب الإجتناب عما هو محل الإبتلاء أيضاً[1]. 6 - فيحكم بنجاسته‌[2]. 6 - ففي الحكم بالنجاسة إشكال‌[3]. 7 - بالإجمال كافية[4]. 7 - وجوب الإجتناب عنهما[5]. 8 - فالظاهر وجوب الإجتناب‌[6]. 8 - وكذا إذا شهدا[7]. 9 - فالظاهر عدم الكفاية[8]. 10 - وكذا لو أخبر المولى‌[9].

[1] بل الأحوط الإجتناب عنه، إلّاأن يكون خروجه على نحو خارج عن إرادته. P

[2] على الأحوط. P

[3] والظاهر عدم الفرق بين الصورتين، فالأحوط هو النجاسة كما مرّ. P

[4] هذا مع اتّحاد الواقعة، وأمّا مع تعدّدها فلا، بل الأحوط حينئذٍ الإجتناب كما لا يخفي. P

[5] على الأحوط، خصوصاً في المتعيّن. P

[6] بل الأحوط ذلك. P

[7] والحكم فيه بالنجاسة لا يخلو عن قوّة، كما فى المتن. P

[8] بل الأحوط هو الحكم بالنجاسة، لو لم يشهد الثاني بثبوت الطهارة كما هو مفروض المتن، وإلّا سقطتا بالمعارضة، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بالطهارة. P

[9] فيه تأمّل، خصوصاً إذا تعارض خبره بقولهما، فيقدم قولهما عليه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست