[1] بل الأحوط الإجتناب عنه، إلّاأن يكون خروجه على نحو خارج عن إرادته. P
[2] على الأحوط. P
[3] والظاهر عدم الفرق بين الصورتين، فالأحوط هو النجاسة كما مرّ. P
[4] هذا مع اتّحاد الواقعة، وأمّا مع تعدّدها فلا، بل الأحوط حينئذٍ الإجتناب كما لا يخفي. P
[5] على الأحوط، خصوصاً في المتعيّن. P
[6] بل الأحوط ذلك. P
[7] والحكم فيه بالنجاسة لا يخلو عن قوّة، كما فى المتن. P
[8] بل الأحوط هو الحكم بالنجاسة، لو لم يشهد الثاني بثبوت الطهارة كما هو مفروض المتن، وإلّا سقطتا بالمعارضة، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بالطهارة. P
[9] فيه تأمّل، خصوصاً إذا تعارض خبره بقولهما، فيقدم قولهما عليه.P