[3] في الكافر تأمّل، وإن كان القبول لا يخلو عن قوّة، خصوصاً إذا حصل منه الوثوق. P
[4] اذا لم يحصل من خبره الوثوق، وإلّا فأنّه يقبل وإن لم يكن مراهقاً. P
[5] الظاهر أن المناط في التنجّس هو السراية، وهي عبارة عن الإتصال بين أجزاء الماء، وعليه فانّ مجرد النداوة لا تؤثّر في نجاسة الجزء المجاور، وإن حصل الإتصال بعد الملاقاة. P