responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
2 - وعلى فرضه فزوال‌[1]. 3 - والمناط في الجمود[2]. 4 - إلّامع جريان العرق‌[3]. 9 - ويحتمل أن يكون للنجاسة[4]. 10 - يجب إجراء حكم الأشد[5]. 11 - وإن كان الأحوط[6]. 12 - لو فرض جسم لا يتأثر[7]. 13 - فالأحوط فيه الإجتناب‌[8].

[1] هذا صحيح لو حصل العلم بالزوال، وأمّا لو شكّ فيحكم بنجاسة ما يلاقيه في الفرض الذي ذكره المصنف. P

[2] الأولى جعل الملاك فهم العرف للسراية، ولعلّ ذلك كان طريقاً في الجملة. P

[3] أو اتّصل بأجزاء اخرى مع صدق الوحدة من دون تدافع. P

[4] هذا هو الأقوى كما يستفاد من الأدلة. P

[5] على الأحوط. P

[6] لا يترك الإحتياط في الفرض الثاني. P

[7] هذا مجرّد فرض، والحكم بعدم تنجّسه مشكلٌ، فلا يترك الإحتياط فيه. P

[8] بل الأقوى طهارته كما مرّت الإشارة إليه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست