- بأن كان ساتره غيره[1].
2 - بل مطلقاً على الأحوط[2].
4 - أو في مسجد آخر[3].
5 - والأقوى وجوب الإتمام[4].
6 - وإلّا ففي تحريمه تأمل[5].
7 - على تخريب شيء[6].
7 - ولا يجب طمّ الحفر[7].
7 - بعد التطهير وجب[8].
[1] والظاهر أنّ المناط صدق التلبّس باللحاف، وبرغم ذلك فانه لا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P
[4] كونه أقوى محل تأمّل، ولا أقلّ من التخيير بين الإتمام والإزالة. P
[5] بل لا تأمّل في حرمته، لأنّ نفس التنجيس ثانياً يعدّ عند العرف هتكاً لحرمة المسجد وأن ينتهي إلى تلوّثه، نعم إذا لم يعدّ عندهم تنجيساً فلا حرمة فيه. P