responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 36

فصل: في شرائط صحّة الصلاة من حيث النجاسات‌

- بأن كان ساتره غيره‌[1]. 2 - بل مطلقاً على الأحوط[2]. 4 - أو في مسجد آخر[3]. 5 - والأقوى وجوب الإتمام‌[4]. 6 - وإلّا ففي تحريمه تأمل‌[5]. 7 - على تخريب شي‌ء[6]. 7 - ولا يجب طمّ الحفر[7]. 7 - بعد التطهير وجب‌[8].

[1] والظاهر أنّ المناط صدق التلبّس باللحاف، وبرغم ذلك فانه لا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P

[2] بل لا ينبغي تركه. P

[3] بل ولو في مكان آخر غير المسجد. P

[4] كونه أقوى محل تأمّل، ولا أقلّ من التخيير بين الإتمام والإزالة. P

[5] بل لا تأمّل في حرمته، لأنّ نفس التنجيس ثانياً يعدّ عند العرف هتكاً لحرمة المسجد وأن ينتهي إلى تلوّثه، نعم إذا لم يعدّ عندهم تنجيساً فلا حرمة فيه. P

[6] إذا كان يسيراً. P

[7] إذا لم يكن التنجيس بفعله وإلّا كان الأحوط، هو الوجوب. P

[8] على الأحوط، لكونه جزءاً من المسجد.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست