[1] على الأحوط، إذا لم يوجب تنجّس المسجد. P
[2] لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه، بل الأحوط تطهير ظاهره مع التمكّن، وإلّا وجب تركه على حاله. P
[3] إذا لم يستلزم ضرراً عرفاً، وإلّا فلا يجب، نعم لا يبعد القول بوجوبه على المنجِّس على الأحوط. P
[4] بل الأقوى هو الأول، لكن يجوز إلزامه بالتطهر لو تبرّع أحد فلا يحكم برجوع المتبرّع إليه لو أقدم ولو لم يقصد التبرّع. P
[5] والأظهرية غير معلومة، لكن الأحوط هو ما ذكره في كليهما. P
[6] عدا المسجدين. P
[7] القول بالوجوب مشكلٌ مع إمكان التوكيل في التطهير، بل ينبغي التيمم والمبادرة مراعاةً للفورية.P