responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
8 - وجب تطهيره‌[1]. 9 - جاز وإلّا فمشكل‌[2]. 12 - على بذل مال وجب‌[3]. 12 - لا يخلو ثانيهما عن قوّة[4]. 13 - والأظهر عدم جواز الأوّل‌[5]. 14 - إذا رأى الجنب نجاسةً فى المسجد[6]. 14 - فالظاهر وجوب التأخير[7].

[1] على الأحوط، إذا لم يوجب تنجّس المسجد. P

[2] لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه، بل الأحوط تطهير ظاهره مع التمكّن، وإلّا وجب تركه على حاله. P

[3] إذا لم يستلزم ضرراً عرفاً، وإلّا فلا يجب، نعم لا يبعد القول بوجوبه على المنجِّس على الأحوط. P

[4] بل الأقوى هو الأول، لكن يجوز إلزامه بالتطهر لو تبرّع أحد فلا يحكم برجوع المتبرّع إليه لو أقدم ولو لم يقصد التبرّع. P

[5] والأظهرية غير معلومة، لكن الأحوط هو ما ذكره في كليهما. P

[6] عدا المسجدين. P

[7] القول بالوجوب مشكلٌ مع إمكان التوكيل في التطهير، بل ينبغي التيمم والمبادرة مراعاةً للفورية.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست