14 - فلا يبعد جوازه بل وجوبه[1].
16 - وإن كان الأحوط اللحوق[2].
19 - الظاهر العدم[3].
22 - وجب محوه[4].
23 - لا يجوز اعطاءه بيد الكافر[5].
26 - فالأحوط والأولى[6].
28 - لا يختص بمن نجّسه[7].
29 - ولم يمكن الإستيذان منه[8].
[1] بل يتيمّم ويدخل، إلّافيما إذا عجز عن التيمّم، بل يجب إن استلزم هتكاً للمسجد، وكذلك الحكم في المسجدين. P