responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 38
14 - فلا يبعد جوازه بل وجوبه‌[1]. 16 - وإن كان الأحوط اللحوق‌[2]. 19 - الظاهر العدم‌[3]. 22 - وجب محوه‌[4]. 23 - لا يجوز اعطاءه بيد الكافر[5]. 26 - فالأحوط والأولى‌[6]. 28 - لا يختص بمن نجّسه‌[7]. 29 - ولم يمكن الإستيذان منه‌[8].

[1] بل يتيمّم ويدخل، إلّافيما إذا عجز عن التيمّم، بل يجب إن استلزم هتكاً للمسجد، وكذلك الحكم في المسجدين. P

[2] لا يترك ذلك لنوعيّة الدخول في المسجد. P

[3] بل الأحوط الوجوب إذا لم يستلزم الهتك وإلّا فلا ترديد في الوجوب. P

[4] إذا لم يمكن تطهيره، كما أشار إلى هذا القيد في الفرع اللاحق. P

[5] إذا استلزم المهانة أو المسّ الموجب للنجاسة، وإلّا لو أخذه مع قصد المعرفة فلا مانع فيه ولا حرمة مع رعاية الشرائط كما لا يكون أخذه منه واجباً. P

[6] لا يترك. P

[7] بل للحاكم إلزامه وصرف الأموال في تطهيره، وإن كان على نحو الواجب الكفائي. P

[8] أو امتنع المالك عن الاذن، فحينئذٍ عليه ذلك، ولا يحتاج إلى تحصيل ف الاذن من الحاكم، وإن كان أحوط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست