responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
30 - يجب ازالة النجاسة[1]. 31 - كالميتة والعذرات‌[2]. 32 - وكذا التسبّب لاستعماله‌[3]. 32 - يجب الإعلام‌[4]. 33 - بل مطلقاً[5]. 34 - بل لا يخلو عن قوة[6]. 35 - بل لا يخلو عن قوة[7]. 36 - إذا كان عن جهل‌[8].

[1] الحكم بوجوبها النفسي لا يكون إلّامن جهة احترام المأكول، لكن اثباته مشكل وإن كان أحوط في بعضه، وأمّا بلحاظ الأكل فلا إشكال في وجوبها، ويعدّ وجوبها وجوباً شرطيّاً. P

[2] لا يبعد الجواز في الثاني، وإن كان الأحوط ترك البيع. P

[3] في حرمته إشكال، وإن كان هو الأحوط. P

[4] على الأحوط. P

[5] على الأحوط. P

[6] وفي القوّة منع، إلّاأن يكون تسبّبياً، فقد عرفت كونه أحوط، وهذا الإحتياط قويّ في الفرع الذي يليه أيضاً، لأقربيّته إلى التسبّب. P

[7] لا قوة فيه بل الأحوط ذلك. P

[8] فيما لا عذر في جهله وإلّا كان الأحوط ذلك. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست