responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 40

فصل: الصلاة في النجس‌

- إذا كان عن جهل‌[1]. - بطلت مع سعة الوقت‌[2]. - إن أمكن التطهير أو التبديل‌[3]. - أو التبديل يتمّها[4]. 2 - فلا يجب عليه الإعادة[5]. 2 - فأخبره الوكيل في تطهيره‌[6]. 2 - وقعت على ثوبه أو على الأرض‌[7].

[1] فيما لا عذر في جهله وإلّا كان الأحوط ذلك. P

[2] مع عدم التمكّن من النزع أو الإزالة، وإلّا كان إعادة الصلاة أحوط مع اتمامها. P

[3] أو النزع إن لم يكن ساتراً، وإلّا صلى عارياً، ثم قضاها في الطاهر على الأحوط. P

[4] قد عرفت حكم كل من النزع والصلاة عارياً ثم القضاء في الطاهر على الأحوط، ويأتي هذا الحكم في ضيق الوقت المذكور بعده. P

[5] فلا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P

[6] والأحوط فيه الإعادة. P

[7] إذا كان مورداً للإبتلاء، فالأحوط الإعادة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست