فصل: الصلاة في النجس
[1] فيما لا عذر في جهله وإلّا كان الأحوط ذلك. P
[2] مع عدم التمكّن من النزع أو الإزالة، وإلّا كان إعادة الصلاة أحوط مع اتمامها. P
[3] أو النزع إن لم يكن ساتراً، وإلّا صلى عارياً، ثم قضاها في الطاهر على الأحوط. P
[4] قد عرفت حكم كل من النزع والصلاة عارياً ثم القضاء في الطاهر على الأحوط، ويأتي هذا الحكم في ضيق الوقت المذكور بعده. P
[5] فلا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P
[6] والأحوط فيه الإعادة. P
[7] إذا كان مورداً للإبتلاء، فالأحوط الإعادة.P