responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
4 - فإن لم يمكن نزعه‌[1]. 4 - الأقوى الأول‌[2]. 5 - في أحدهما لا عارياً[3]. 6 - لا يجوز أن يصلي فيهما[4]. 8 - فلا يبعد التخيير[5]. 10 - في إزالة الخبث أولاً ثم التميم‌[6]. 11 - لا يجب عليه الإعادة[7].

[1] ولا تطهيره، سواء كان عند ضيق الوقت أو سعته، مع العلم بعدم زوال العذر. P

[2] بل الأقوى هو الثاني، ولا ينبغي ترك الإحتياط بالتكرار. P

[3] بل يصلّي عارياً، ولا ينبغي ترك الإحتياط بالقضاء في الطاهر بعد رفع العذر. P

[4] لا يبعد الجواز، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط فيصلّي في الطاهر. P

[5] بل يصلّي عارياً، ثم يطهّر البدن وهكذا فيما لو كان نجاسة البدن أشدّ وأكثر لو لم يمكن النزع، وأمّا مع أشدّية نجاسة الثوب أو أكثريته، مع عدم إمكان النزع، لا يبعد الحكم برجحان تطهير الثوب. P

[6] بل الأحوط أن يطهّر الخبث أولاً، ثم يرفع الحدث مع الماء المستعمل إن أمكن ولم يكن نجساً ثم التيمّم، وإن عجز عنهما بهذا الماء، فعليه أن يستعمله في رفع الخبث أولاً ثم التيمم. P

[7] فيما لو علم استيعاب العذر، وقلنا بجواز البدار في صورة العلم، فحينئذٍ ف لا يبعد ذلك.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست