responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 334
15 - ملكية العامل لمنفعة[1]. - واشتراك البذر بينهما[2]. 17 - ولا مطالبة الأرش إذا أمره‌[3]. 17 - وقد ظهر حكم الجميع في طي‌[4]. 18 - وليس عليه أجرة الأرض‌[5]. 19 - فلا يضرّ مثل هذه الجهالة[6]. - فليس على المالك‌[7].

[1] والظاهر أنّ عقد المزارعة يكون على نحو استحقاق كلّ من العامل والمالك على الآخر بذل ما يحتاج إليه من الأرض والعمل، وليس بصورة تمليك عين أو منفعة. P

[2] ذلك مشكل، بل الظاهر كونه لصاحبه، والإشتراك يحصل في الحاصل. P

[3] قد عرفت انه ثابتٌ اذا لم يستلزم عليه الضرر، وإلّا يثبت مطالبة الأرش منه، إلّاأن يستلزم عدم القلع الضرر على المالك أيضاً، فيلاحظ أقل ضرراً، فالأحوط فيه هو التصالح. P

[4] ولم يذكر وجه الصورة الثالثة، إلّاأنّه يظهر حكمها من الصورة الثانية. P

[5] بل على الزارع ذلك، إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل المالك، وعلى المالك أجرة العمل إن كان عكس ذلك. P

[6] لو لم توجب الغرر وإلّا يشكل. P

[7] لو لم يكن أمراً متعارفاً، وإلّا يتوجّه إليه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست