نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 334
15 - ملكية العامل لمنفعة[1].
- واشتراك البذر بينهما[2].
17 - ولا مطالبة الأرش إذا أمره[3].
17 - وقد ظهر حكم الجميع في طي[4].
18 - وليس عليه أجرة الأرض[5].
19 - فلا يضرّ مثل هذه الجهالة[6].
- فليس على المالك[7].
[1] والظاهر أنّ عقد المزارعة يكون على نحو استحقاق كلّ من العامل والمالك على الآخر بذل ما يحتاج إليه من الأرض والعمل، وليس بصورة تمليك عين أو منفعة. P
[2] ذلك مشكل، بل الظاهر كونه لصاحبه، والإشتراك يحصل في الحاصل. P
[3] قد عرفت انه ثابتٌ اذا لم يستلزم عليه الضرر، وإلّا يثبت مطالبة الأرش منه، إلّاأن يستلزم عدم القلع الضرر على المالك أيضاً، فيلاحظ أقل ضرراً، فالأحوط فيه هو التصالح. P
[4] ولم يذكر وجه الصورة الثالثة، إلّاأنّه يظهر حكمها من الصورة الثانية. P
[5] بل على الزارع ذلك، إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل المالك، وعلى المالك أجرة العمل إن كان عكس ذلك. P