[1] بل لابدّ فيها من الإنشاء، سواء كان باللفظ أو بغيره، بل لعلّه هو المراد من التراضي. P
[2] إن قلنا بجوازه، بل الأحوط وجوب إعطاء الزكاة عليها. P
[3] لو لم ترجع الدعوى إلى القلّة والكثرة، وإلّا يرجع إلى سابقه. P
[4] الأوجه الحكم بجواز البقاء، لأنه فَعَل بإذن المالك الموجود في أحد الأمرين، فلا وجه للحكم بتضرّر العامل بالقلع. P
[5] الأوجه على مذهبه خلاف ذلك، لأنه اختار في المسألة السابقة الوجه الخامس، فالحكم بالتخلّص والتصالح في التفاوت أوفق بالإحتياط. P
[6] لا يترك الاحتياط لظهور التعليل فيه. P
[7] بل الأحوط خلافه. P