responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 335
20 - فيكفي فيها مجرّد التراضي‌[1]. 21 - وإن اشترطا الإشتراك‌[2]. 23 - فالظاهر التحالف‌[3]. 25 - أمره بالإزالة وجهان‌[4]. {aالأولى:a} فالظاهر ضمانه التفاوت‌[5]. {aالسابعة:a} فالأحوط الترك‌[6]. {aالثامنة:a} بل لا بأس به قبل‌[7].

[1] بل لابدّ فيها من الإنشاء، سواء كان باللفظ أو بغيره، بل لعلّه هو المراد من التراضي. P

[2] إن قلنا بجوازه، بل الأحوط وجوب إعطاء الزكاة عليها. P

[3] لو لم ترجع الدعوى إلى القلّة والكثرة، وإلّا يرجع إلى سابقه. P

[4] الأوجه الحكم بجواز البقاء، لأنه فَعَل بإذن المالك الموجود في أحد الأمرين، فلا وجه للحكم بتضرّر العامل بالقلع. P

[5] الأوجه على مذهبه خلاف ذلك، لأنه اختار في المسألة السابقة الوجه الخامس، فالحكم بالتخلّص والتصالح في التفاوت أوفق بالإحتياط. P

[6] لا يترك الاحتياط لظهور التعليل فيه. P

[7] بل الأحوط خلافه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست