كتاب المساقاة
[1] في غير العامل، وأما فيه إذا احتاج إلى التصرّف في ماله، وهو فرض نادر. P
[2] إذا كانت الإشاعة في الباقي موجودة، فتصحّ المساقاة بالنسبة إليه، وإلّا لا يخلو عن إشكال، وكذا ما بعده. P
[3] في الثاني إشكالٌ لعدم تأثير المساقاة فيها. P
[4] وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه، لكن الأحوط فيه وفيما بعده جعله بصورة المصالحة، أو على نحو الشرط في ضمن العقد. P
[5] بل الأحوط جعله بصورة المصالحة.P