[1] بل الثاني، إلّاأن تكون بصورة المصالحة، وهكذا يكون فيما بعده. P
[2] بل لا يخلو عن تأمّل، إذ القول بالملكية لمن له الشرط مشكل جدّاً، وكذا في سائر العقود. P
[3] بل بعيد جدّاً. P
[4] بل الثاني. P
[5] هذا هو الأقوى. P
[6] بل الأخير. P
[7] فيه إشكال، حتى مع الضميمة الموجودة أو بعامين. P
[8] ولم يكن الإتيان مستنداً بأمر المالك، وإلّا يستحق الأجرة. P
[9] لا يترك هذا الإحتياط.P