نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 338
- مخيّراً بين الفسخ والإجبار[1].
27 - أيضاً كفى[2].
28 - يكون للعامل حصّته[3].
29 - لإحترام ماله وعمله[4].
30 - وليس له الرجوع على العامل[5].
30 - ويحتمل في أصل المسألة[6].
31 - أو لا يجوز إلّابإذنه[7].
[1] بل الإجبار واجب أوّلاً، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. P
[2] لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه، كما يشكل فيما بعده. P
[3] فيه إشكال بعد حصول الفسخ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة. P
[4] والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل. P
[5] وهذا هو الأقوى، لأن العامل يتصرّف فيما كان الإستيلاء عليه للمالك لا له، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك. P
[6] وهذا الإحتمال ضعيف، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله، ولم يقدم مجاناً. P
[7] هذا هو الأقوى، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملاً للمالك، وإلّا كان الثاني هو الأقوى، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملاً له.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 338