responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 338
- مخيّراً بين الفسخ والإجبار[1]. 27 - أيضاً كفى‌[2]. 28 - يكون للعامل حصّته‌[3]. 29 - لإحترام ماله وعمله‌[4]. 30 - وليس له الرجوع على العامل‌[5]. 30 - ويحتمل في أصل المسألة[6]. 31 - أو لا يجوز إلّابإذنه‌[7].

[1] بل الإجبار واجب أوّلاً، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. P

[2] لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه، كما يشكل فيما بعده. P

[3] فيه إشكال بعد حصول الفسخ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة. P

[4] والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل. P

[5] وهذا هو الأقوى، لأن العامل يتصرّف فيما كان الإستيلاء عليه للمالك لا له، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك. P

[6] وهذا الإحتمال ضعيف، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله، ولم يقدم مجاناً. P

[7] هذا هو الأقوى، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملاً للمالك، وإلّا كان الثاني هو الأقوى، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملاً له.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست